قوله في ص 346 ، س 6 : « نعم » .
استدراك عن قوله : « فكيف يعلل » . أي نعم هو للارشاد ولكن يستفاد من التعليل بان كل شبهة فيها العقوبة ان الشارع امر في كل شبهة بالاحتياط والّا فلا عقوبة فيها وفي بعض الحواشى نعم لا عقوبة في الشبهة البدوية بعد الفحص ما لم يؤمر بالوقوف ولكن يستكشف من ترتيب العقوبة انه قد امر قبل ذلك بالاحتياط ، فافهم .
قوله في ص 346 ، س 6 : « ولكنّه » .
راجع الدرر ص 54 - 53 لتوضيح هذا وقال بعنوان تقريب استدلالهم والحاصل انّه لا اشكال في ظهور ما قلنا وان الاخبار تدلّ على أن مطلق الشبهة يجب فيها التوقف لانّ عدم التوقف فيها موجب للاقتحام في الهلكة فيجب الجمع بين هذا الاطلاق والقاعدة العقلية التي مرت سابقا من قبح العقاب من دون بيان بان يستكشف من هذه الأدلة ان الشارع قد كان أوجب الاحتياط على المخاطبين بالخطاب المدلول عليه بهذه الاخبار والا لما يصح التعليل المذكور في الاخبار فإذا ثبت وجوب الاحتياط على المخاطبين بهذه الخطابات ثبت وجوبه علينا للقطع بالاشتراك .
قوله في ص 346 ، س 6 : « يستكشف منه » .
يكشف عن التعليل ايجاب الاحتياط شرعاً في مورد الشبهة كشفا بالمعلول وهو ترتب الهلكة على ترك الاحتياط عن العلة وهى وجوب الاحتياط المولوي المدلول عليه بدلالة الاقتضاء .
قوله في ص 346 ، س 8 : « ما لم يعلم » .
أي ما لم يصل كما أن أصل التكليف ما لم يصل لا يصح العقوبة عليه كذلك الاحتياط غير الواصل لا يصح العقوبة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 659
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥٩