التخصيص مع عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية فلا مورد له .
قوله في ص 345 ، س 16 : « على أنّه » .
أي ما دلّ على الاحتياط .
قوله في ص 346 ، س 1 : « ويؤيّده » .
والأولى هو التعبير بقوله يدلّ .
قوله في ص 346 ، س 1 : « ببعض الشبهات » .
كالشبهة الوجوبية والموضوعية اللتين مورد الاتفاق .
قوله في ص 346 ، س 2 : « . . . آبِ عن التخصيص » .
إذ لا مجال لان يقال لا خير في ارتكاب الشبهة الّا في الشبهة الوجوبية أو الموضوعية .
قوله في ص 346 ، س 2 : « كيف » .
ولا يخفى ان هذه القرينة تختص باخبار التوقف لا الاخبار الآمرة بالاحتياط .
قوله في ص 346 ، س 4 : « ولاعقوبة » .
وعليه فالامر يدور بين ان يتصرف في المادة ويختص الشبهة بغير البدوية بعد الفحص أو ان يتصرف في الهيئة ويحمل على الارشاد والأولى هو الثاني .
قوله في ص 346 ، س 5 : « فكيف » .
أي كيف يعلل ايجاب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص بذلك العلة مع أن اللازم هو تحقق علة الحكم بايجاب الاحتياط قبل وجود الحكم فاللازم هو اختصاصه بموارد خاصّ كالشبهة المقرونة للعلم الاجمالي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 658
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥٨