تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
قوله في ص 345 ، س 7 : « على حكم العقل » . من قاعدة قبح العقاب بلا بيان . قوله في ص 345 ، س 11 : « من أنّ » . حاصله ان الأمر المولوي بالاحتياط على فرض تسليم وجوبه لا ينحصر في القسمين اعني النفسي والمقدمي بل هناك قسم آخر وهو الوجوب الطريقي بمعنى ايجاب الاحتياط بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول كساير الوجوبات التي تضمنها ادلّة الطرق والامارات والأصول فهو ليس بنفسي ولا بغيري بل طريقي وهو يصلح للبيان . قوله في ص 345 ، س 14 : « إلّا أنّها » . أي الّا ان اخبار الاحتياط تعارض . قوله في ص 345 ، س 14 : « تعارض » . كما أنها تعارض مع حديث الرفع ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هكذا قال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 345 ، س 14 : « بما هو أخصّ » . لاختصاص مورده بالشبهة التحريمية كقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهى أو كقوله : « كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه » . وهما يكونان بالنسبة إلى اخبار الاحتياط اخصّ . قوله في ص 345 ، س 14 : « أو أظهر » . لانّ مثل كلمة حلال ومطلق وسعة اظهر في دلالتها على الإباحة من هيئة الامر على الوجوب وعليه فيحمل الظاهر على الأظهر ويحمل الأمر على الندب وان