قوله في ص 344 ، س 11 : « وقد أذن الشارع » .
في الشبهات الموضوعية مطلقا والشبهات الحكمية الوجوبية التي قبلها الأخبارى .
قوله في ص 344 ، س 12 : « فتأمّل » .
في منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى أن من الممكن ان اذنه في ارتكاب محتمل المفسدة مع بقائه على قبحه ، غاية الأمر ان اذنه فيه سبب لتدارك قبحه ولو بالمصلحة التسهيلية أو كاشف عن وجود المزاحم الأهم أو المساوى .
قوله في ص 344 ، س 18 : « لا مهلكة في اقتحام الشبهة » .
يظهر منه انه سلم لكون المهلكة يشمل مظنون الهلاكة أو محتملها كما يؤيده ما قيل في حرمة صوم الضررى ونحوه من أن المراد هو خوف الضرر والّا وقع الانسان في الضرر واما إذا قلنا بان المهلكة اختصت بما إذا كان الهلاك قطعياً فلا مورد للتمسك بها في المقام إذ لا يشمل الشبهة التي احتمل فيها المهلكة ولكنّه كما ترى .
قوله في ص 345 ، س 7 : « لو سلّم » .
لإمكان ان يقال : انّه علم من الاستحباب ويكون للجامع كقوله : « أخوك دينك فاحتط لدينك » . فان حمله على الوجوب مستلزم لارتكاب التخصيص باخراج الشبهات الوجوبية والموضوعية لاعتراف الأخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها مع أن سياقها آب عن التخصيص وحملها على الاستحباب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ممّا يتنجز فيه التكليف كاطراف المعلوم بالاجمال وعليه فتتعين إرادة مطلق الرجحان وسيأتي أيضا امكان حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد ايضاً وعليه فدلالته على الوجوب المولوي الشرعي غير ثابت .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 656
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥٦