تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
قوله في ص 343 ، س 15 : « مع احتماله » . أي مع قطع النظر عن ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضرر واحتمال الضرر وملازمة التكليف الواقعي مع العقوبة . قوله في ص 343 ، س 15 : « لا حاجة إلى القاعدة » . لان وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب ارشادي والارشاد ليس الّا استحقاق العقوبة في صورة المصادفة وهذا المعنى حاصل بدون وجوب دفع الضرر المحتمل . قوله في ص 343 ، س 17 : « وإن كان محتملا » . لانّ المفروض لا يرفعه قاعدة قبح عقاب بلا بيان لان المنفى بالقاعدة المذكورة هو العقوبة لا غيرها . قوله في ص 343 ، س 19 : « ببعض الدواعي » . وفيه ان عدم القبح في أمثال ما ذكر لا يرفع القبح في غير هذه الموارد كما إذا كان الارتكاب بدون بعض الدواعي اللّهمّ إلّا أن يقال أن ارتكاب الضرر بدون الدواعي قبيح فيما إذا كان الضرر على الغير لا على نفسه إذ الضرر على الغير قبيح لكونه ظلما عليه واما الضرر على النفس . فهو ممّا يفرّ منه الانسان بالطبع فلا حاجة إلى تقبيح العقلاء في الردع عنه فلا بناء على تقبيحه مع الفرار الطبعي وعليه فيصح ان يقال ليس بواجب الدفع عقلًا وعقلائياً فراجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه فادخال الإبرة في البدن للوشم ونحوه لا يحرم ولو لم يكن للغرض العقلائي كما هو متداول عند من لا يبالي بالدين . قوله في ص 344 ، س 3 : « ليست براجعة » . بل راجعة إلى ما يوجب القرب أو البعد .