تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
بالأصل وعليه يظهر ما في عبارة الاصفهاني قدّس سرّه من تفسير الدليل والأصل بما هو خارج عن ظهور لفظ الدليل فإنه ذهب إلى أن المراد منه هو الحكم الظاهري وهو كل شيء لك حلال فتدبر . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 343 ، س 6 : « فافهم » . وفي منتهى الدراية وغيره : ولعلّه إشارة إلى أن مثبت الإباحة فيما لم يعلم ورود النهى فيه ليس هو الأصل كي يعجز عن اثباتها فيما علم بل الأصل ينقح الموضوع وانه ممّا لم يرد فيه نهى فيشمله كل شيء مطلق وهو دليل اجتهادي بناء على أن المراد من الورود هو الصدور لا الوصول إلى المكلف . قوله في ص 343 ، س 8 : « فإنّ تحصيله » . علة لمو هونية الاجماع إذ بعد كون تحصيله بعيدا فلا اعتبار بنقل الناقل في هذه المسألة وان قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملة فيتم في الباقي بتحصيل بقية الأفراد . قوله في ص 343 ، س 11 : « فإنهما » . أي العقوبة والمؤاخذة ولعل المراد من المؤاخذة هي العقاب . قوله في ص 343 ، س 13 : « في مخالفته » . أي مخالفة التكليف فالقاعدة تنفى الملازمة بين التكليف المحتمل والعقوبة إذ التكليف الواقعي ما لم يصل يكون العقاب عليه قبيحا فاحتمال التكليف الواقعي عليه لا يكون مساوقا لاحتمال الضرر فلا مورد لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل سواء كان وجوبها ارشاديا أو الفرار ارتكازيا وجبليا إذ مع نفى ملازمة التكليف مع العقوبة لا احتمال للضرر حتى يجب دفعه أو يفر منه ذو الشعور .