تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
قوله في ص 342 ، س 13 : « مع أنّه ممنوع » . وفيه : ان إرادة الورود من جانب الشرع بعيد ، لانقطاع الوحي مع أن ظاهر قوله حتّى يرد فيه نهى هو امكان ورود النهى وعليه فالمراد هو وصول النهى . قوله في ص 342 ، س 13 : « لوضوح صدقه » . ومعه فالمغيى هو الشيء الذي لم يصدر فيه عن الشارع نهى فلا يجوز التمسك في المشكوك لانّه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية . قوله في ص 342 ، س 15 : « بضميمة » . وهو استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى عدم الصدور الذي هو موضوع للحكم بالإباحة الواقعية . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 343 ، س 2 : « ولا يكاد » . مع أن البراءة الشرعية تشمله أيضا . قوله في ص 343 ، س 6 : « الدليل » . مراده منه هو الدليل الاجتهادى كالدليل الاجتهادى الدال على كل شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه فان المستفاد منه وان كان أصلا ولكن دليل اعتباره خبر واحد وهو دليل اجتهادي يدل على جريان قاعدة البراءة في الشبهة التحريمية ومع عدم الفصل بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية يوسع مفاد الدليل الاجتهادى ومع توسعة مفاده لا مجال للتشكيك وشموله بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية بخلاف الأصل فإنه بضميمة عدم الفصل في المقام لا يمكن شموله لما إذا ورد النهى عنه في زمان وإباحة في آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر فلا يوجب عدم الفصل توسعة في مفاد الأصل بل يحتاج في دعوى الشمول إلى القول باثبات اللوازم