قوله في ص 342 ، س 10 : « فافهم » .
إشارة إلى عدم تمامية الفرق بين كون الاحتياط واجبا نفسيا أو طريقيا فان المراد من العلم في قوله : « ما لا يعلمون » . ان كان العلم من حيث العناوين الذاتية أو الطارئة على الواقع فهو منصرف عن العلم بالتكليف من ناحية العناوين المترتبة على التكليف كالاحتياط المترتب على من لم يعلم وظيفة عدم علمه بتكليفه الواقعي ولكن مقتضاه عدم الفرق بين كون الاحتياط نفسيا أو طريقيا إذ على التقديرين يكون الاحتياط مترتبا على العنوان المترتّبة على التكليف وهو من لم يعلم وظيفة عدم علمه بتكليفه الواقعي وهكذا لا مجال للفرق لو أريد من العلم ، العلم بالوظيفة سواء كانت واقعية أو ظاهرية فإذا علم بالاحتياط سواء كان طريقيا أو نفسيا خرج عن كونه ممّا لا يعلمون كما أنه إذا علم بالبراءة خرج عن كونه مشتبها هذا مضافاً إلى أن الضيق الحاصل من ناحية الاحتياط ولو كان نفسيا معارض بالسعة التي هي الحاصلة من ناحية أدلّة البراءة إذ موضوعها هو عدم العلم بالوجوب والحرمة الواقعيين وهو حاصل فيتعارض الضيق مع السعة فان مفاد الحديث كما في تهذيب الأصول هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع وهو موجود على نفسية الاحتياط .
قوله في ص 342 ، س 11 : « كل شيىءٍ » .
بتقريب ان كل شيء شك في حليته أو حرمته مطلق بلا نهى حتى يصل فيه إليكم نهى .
قوله في ص 342 ، س 12 : « . . . بعد العلم » .
المساوق للوصول .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 652
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥٢