تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
قوله في ص 342 ، س 2 : « تأمّل » . لعدم انحلال كل حكم إلى حكمين فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعاً . قوله في ص 342 ، س 3 : « في سعة ما لم يعلم » . بناء على كون « ما » . موصولة . قوله في ص 342 ، س 4 : « ما دام لم يعلم » . بناء على كون « ما » . ظرفية . قوله في ص 342 ، س 5 : « فيعارض » . ومع التعارض يرجع إلى قبح العقاب بلا بيان بناء على سقوط المتعارضين واما بناء على عدم السقوط فيخير أو يرجح جانب البراءة فلا الزام على الاحتياط . قوله في ص 342 ، س 6 : « قد علم . . . » . فلا مجال لحديث البراءة إذ موضوعه ما لا يعلمون فيرتفع موضوعه بالعلم بوجوب الاحتياط . قوله في ص 342 ، س 7 : « لم يعلم الوجوب » . أي الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية فموضوع دليل البراءة ، الناس في سعة ما لا يعلمون باق . قوله في ص 342 ، س 8 : « من أجله » . أي من أجل الواقع من الوجوب أو الحرمة الواقعيين . قوله في ص 342 ، س 8 : « بعد العلم بوجوبه » . بناء على شمول العلم في قوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون » . مطلق العلم بالتكليف النفسي سواء كان واقعيا أو ظاهريا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 651 | السيد محسن الخرازي