قوله في ص 342 ، س 2 : « تأمّل » .
لعدم انحلال كل حكم إلى حكمين فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعاً .
قوله في ص 342 ، س 3 : « في سعة ما لم يعلم » .
بناء على كون « ما » . موصولة .
قوله في ص 342 ، س 4 : « ما دام لم يعلم » .
بناء على كون « ما » . ظرفية .
قوله في ص 342 ، س 5 : « فيعارض » .
ومع التعارض يرجع إلى قبح العقاب بلا بيان بناء على سقوط المتعارضين واما بناء على عدم السقوط فيخير أو يرجح جانب البراءة فلا الزام على الاحتياط .
قوله في ص 342 ، س 6 : « قد علم . . . » .
فلا مجال لحديث البراءة إذ موضوعه ما لا يعلمون فيرتفع موضوعه بالعلم بوجوب الاحتياط .
قوله في ص 342 ، س 7 : « لم يعلم الوجوب » .
أي الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية فموضوع دليل البراءة ، الناس في سعة ما لا يعلمون باق .
قوله في ص 342 ، س 8 : « من أجله » .
أي من أجل الواقع من الوجوب أو الحرمة الواقعيين .
قوله في ص 342 ، س 8 : « بعد العلم بوجوبه » .
بناء على شمول العلم في قوله : « الناس في سعة ما لا يعلمون » . مطلق العلم بالتكليف النفسي سواء كان واقعيا أو ظاهريا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 651
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥١