تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
قوله في ص 341 ، س 4 : « بعنوانه الأوّلى » . كالبيع والطلاق والعتاق فالمرفوع هو الآثار المترتبة عليها بتلك العناوين الأولية لا بعناوينها الثانوية ولا مقيداً بها ضرورة ان عنوان الاضطرار ونحوه صار موجبا للرفع فلو كان عنوان الاضطرار ونحوه قيدا في الموضوع ومقتضيا لثبوت تلك الآثار فكيف يكون موجباً لرفعها مع أن الموضوع للآثر مستدع لوضعه . قوله في ص 341 ، س 7 : « فيما لا يعلم » . أي وكذا ايجاب التحفظ من آثار الخطاء والنسيان دون التذكر . قوله في ص 341 ، س 9 : « في موردها » . فهذه العناوين أي ما لا يعلم أو الخطأ والنسيان ظرف الحكم لا موضوعه . قوله في ص 341 ، س 11 : « ومنها » . أي ومنها ما حكى عن الصدوق عن الإمام الصادق عليه السّلام ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم حكى عن القوانين انّه وثق السند ولكن في مرآة العقول على المحكى ان الحديث مجهول ولعلّه لعدم استظهار ان ابالحسن زكريا بن يحيى انّه الواسطي أو التميمي الثقتان لاحتمال أن يكون غيرهما ممن لم يوثق . قوله في ص 341 ، س 16 : « من جهة عدم الدليل . . . » . أو من جهة تعارض الدليلين أو غير ذلك . قوله في ص 342 ، س 1 : « مع إمكان » . حاصله ادراج الوجوبية تحت مدلول الحديث بان يقال إذا كان شيء فعله واجب كان تركه حراما وإذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة وعليه فترك محتمل الوجوب داخل في الشبهة التحريمية .