تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
قوله في ص 340 ، س 10 : « قابل للرفع والوضع » . فلا موجب للعدول عن الحقيقة إلى المجاز مع امكانه وانما المصير اليه في البواقي لعدم امكان الحقيقة فيها ولا عبرة بالسياق في أمثال هذا المقام كما أوضحه في منتهى الدراية / ج 5 ، ص 186 وحاصله : ان وحدة السياق محفوظة لانّ المراد بالموصول في الجميع هو الشيء المبهم الذي ينطبق على الفعل وعلى الحكم وثانيا : ان وحدة السياق لا تزاحم الحمل على الحقيقة ولا تقدم عليه فإذا اسند فعل إلى أمور مجازا كما إذا قيل جرى الميزاب والنهر والمطر فلا توجب وحدة السياق مجازية اسناد الجريان إلى المطر ايضاً . قوله في ص 340 ، س 10 : « في غيره » . أي غير ما لا يعلم من سائر فقرات حديث الرفع . قوله في ص 340 ، س 10 : « لابدّ من التقدير » . أي لا بد من التقدير بدلالة الاقتضاء لان رفع تلك العناوين من دون تقدير أو مجاز في الاسناد كذب لتحققها خارجاً . قوله في ص 340 ، س 11 : « أو المجاز في إسناد . . . » . فيكون التجوز باسناد الرفع إلى نفس تلك الأمور مجازا بلحاظ ما يرتبط به من المؤاخذة أو الأثر الظاهر أو جميع الآثار . قوله في ص 340 ، س 13 : « ما اشتبه حاله » . أي الفعل الذي اشتبه حكمه . قوله في ص 340 ، س 13 : « ولم يعلم عنوانه » . أي لم يعلم انّه من عنوان الحرام أو الحلال أو الواجب أو الاستحباب أو المكروه أو المحرم .