قوله في ص 339 ، س 11 : « ليست المؤاخذة . . . » .
أي فلا يرفع بقوله : « رفع ما لا يعلمون » . الآثار التي ليست بآثار شرعية ومن المعلوم ان المؤاخذة فعل تكويني للشارع وليست باثر شرعي .
قوله في ص 339 ، س 15 : « دليل على عدم ايجابه » .
إذ الواقع لا يرفع بالجهل به فلا بد ان يكون المرفوع اثره ومقتضاه وهو ايجاب الاحتياط .
قوله في ص 340 ، س 3 : « على المجهول » .
أي التكليف المجهول .
قوله في ص 340 ، س 3 : « من الايجاب » .
مثل صدّق العادل .
قوله في ص 340 ، س 3 : « والتحريم » .
مثل لا تعمل بالقياس .
قوله في ص 340 ، س 4 : « أن يحتجّ به » .
أي بايجاب الاحتياط .
قوله في ص 340 ، س 7 : « فافهم » .
وفي عناية الأصول : ولعلّه إشارة إلى أن رفع التكليف المجهول وان كان امتنانياً حيث كان له تعالى وضعه بوضع ما يوجب استحقاق العقاب عليه وهو ايجاب الاحتياط ولكن رفع المؤاخذة على ساير الأمور من الخطاء والنسيان وما استكره وما اضطر اليه إلى آخر الفقرات ليس امتنانيا على وجه الاطلاق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 647
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٤٧