ومن المعلوم ان استحقاق العقوبة بعصيان ادلّة الواجبات والمحرمات الواقعية لا يستلزم فعلية العقوبة لامكان تعقب الشفاعة أو التوبة أو التكفير وغير ذلك فكيف يمكن القول باستلزام الاستحقاق للفعلية في أدلة الاحتياط .
قوله في ص 339 ، س 7 : « بالعذاب فيه » .
أي في المشكوك .
قوله في ص 339 ، س 7 : « فيه » .
أي في المعلوم .
قوله في ص 339 ، س 7 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى تمامية الاستدلال بالآية لان نفى الفعلية كاف لانّ الفعلية محل كلام بين الاخبارى والاصولى كما في تهذيب الأصول هذا مضافا إلى امكان منع الاستحقاق عقلا قبل اتمام الحجة اللّهمّ إلّا أن يقال إن المصنف في مقام الاستدلال بدليل يعارض مع ادلّة الاحتياط فصرف نفى الفعلية لا يكفى في ذلك فان مفاد الآية حينئذ يصير كحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فإذا ورد الدليل الدال على الاحتياط فلا مورد للقاعدة ولا للآية الدالة على عدم العقاب بلا بيان واما إذا قلنا بانّ عدم البيان ملازم لنفى الاستحقاق فلا يكفى ورود الأدلة الدالة على الاحتياط ، فتأمل .
قوله في ص 339 ، س 9 : « فالالزام » .
سواء كان ايجابا أو تحريما وسواء كان في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية .
قوله في ص 339 ، س 11 : « لا يقال » .
يمكن أن يقال : انّه ممّا حكم به العقل بعد ثبوت عدم حكم العقلي ، فافهم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 646
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٤٦