المحكى ان يراد من الموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
. « 1 » ويمكن ان يراد منه هو الفعل بقرينة وقوع التكليف عليه أي لا يكلف اللّه فعلا أتاها اى أقدرها عليه ولكنها منه كما عن الطبرسي .
قوله في ص 339 ، س 1 : « أظهرها » .
تقريبه ان نفى التعذيب في صورة عدم البيان يستلزم نفى الاستحقاق فالآية تدلّ على ملازمة نفى الاستحقاق مع عدم اتمام الحجة .
قوله في ص 339 ، س 3 : « أن نفى التعذيب » .
وحاصل الاشكال انه لم تثبت الملازمة ، يمكن نفى الاستحقاق وعدم اتمام الحجة فغايته دلالة الآية على نفى العذاب منّة منه في مورد عدم بعث الرسل فلا دلالة لها على نفى العذاب في غير هذا الموارد كالمقام الذي بين الرسول والامام عليهم السّلام واختفى علينا بعلل .
قوله في ص 339 ، س 4 : « ولو سلّم اعتراف . . . » .
إشارة إلى جواب ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في ص 194 حيث قال ويمكن دفعه الخ .
قوله في ص 339 ، س 5 : « والفعلية » .
من باب الاخبار بشيء لقيام ما يقتضيه كما صرح به في تعليقته على الرسائل ص 114 .
قوله في ص 339 ، س 6 : « . . . بأعظم مما علم بحكمه » .
إذ ادلّة الاحتياط ليست بأقوى من ادلّة الواجبات والمحرمات الواقعية بعناوينها
هامش
( 1 ) الطلاق ، 7 .