دون فرق بين الشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية وسيأتي في البحث عن كون متعلق النهى هو الطبيعة على وجه الموضوعية أو على وجه الطريقية إلى الأفراد انه ان كان على الوجه الأول لزم ان يحتاط في الأفراد المشتبهة وان كان على الثاني فلا يلزم وعليه فهذه المسألة في المسائل التي يقع في طريق الاستنباط فتدبر .
قوله في ص 338 ، س 2 : « . . . في وجوب » .
أي فيما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وغير الحرمة وهو الشبهة الوجوبية .
قوله في ص 338 ، س 2 : « أو حرمته » .
فيما إذا دار الامر بين حرمة شيء وغير الوجوب وهو الشبهة التحريمية .
قوله في ص 338 ، س 4 : « واحتماله » .
عطف تفسير لاجمال النص إذ اجمال النهى باحتمال الكراهة كما أن إجمال الأمر باحتمال الاستحباب .
قوله في ص 338 ، س 7 : « فلا مجال » .
ومع المجال المذكور فصورة تعارض النصين خارج عن موارد الأصول العملية واما الشبهة الموضوعية مسألة فقهية لا أصولية لعدم استنباط الحكم الكلى فيه .
قوله في ص 338 ، س 9 : « استدل على ذلك » .
أي على عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة .
قوله في ص 339 ، س 1 : « فبآيات » .
كقوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
. « 1 » وفي الاستدلال بها ما لا يخفى فان من
هامش
( 1 ) الطلاق ، 7 .