بزوال التلبس لا يبقي معني لصدق المشتق علي الذات لاحقيقةً ولامجازاً .
قال المحقق الاصفهاني : والفرق بين عنوان الزوج وبين سائر الجوامد انّ الذات فيها محفوظة بانحفاظ الذاتيات فإذا زالت صورة المائية فقد زالت ذات الماء لأنّ شيئيّة الشيء بصورته النوعية وما يجري مجراها والمادة وما يجري مجراها فعليتها عين القوة فليست هي شيئاً من الأشياء حتّى يكون بقاؤها بما هي في نظر العرف موهماً لصدق صورة المائية عليها بعد زوالها بخلاف مثل الزوجية الخ .
قوله في ص 40 ، س 9 : « ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان » .
فإذا كان يوم الجمعة مثلًا مقتل زيد فيوم السبت الذي بعده ذات لم يكن لها وصف القتل فيها والمفروض انّ يوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف فليس للزمان مثل مقتل ما انقضى عنه المبدء حتى يكون اسم الزمان فيه حقيقة أو مجازا بل ينحصر فرده فيمن تلبس بالفعل .
قوله في ص 40 ، س 13 : « ويمكن حل الاشكال » .
قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : قلت الامر في حل الاشكال علي ما أفاده الأستاذ العلامّة « ادام اللّه أيامه » إلّا أن تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتب عليه ثمرة البحث إذ ثمرة البحث تظهر فيما انقضي عنه المبدء وإلّا فلا فارق في المتلبس بين الطرفين وحيث لا مصداق لما انقضي عنه المبدء في اسم الزمان فيلغي البحث عنه جزماً نعم لو قلنا بأنّ المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلًا من دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان فعدم صدقه علي ما انقضي عنه في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع الخ . . .
قوله في ص 40 ، س 13 : « بأن انحصار مفهوم عام » .
مراده انحصار الممكن من مفهوم عام بفرد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 63
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣