تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
قوله في ص 39 ، س 8 : « اتصافها بعرض » . كالاعراض المتاصلة مثل السواد والبياض وغيرهما كالضرب والقيام التي لهاحظ من الوجود ولو في ضمن المعروض . قوله في ص 39 ، س 8 : « أو عرضى » . كالفوقية والتحتية والزوجية والحرية ونحوها من الأمور الانتزاعية التي لاحظ لها من الوجود الّا باعتبار منشاءِ انتزاعها . قوله في ص 39 ، س 13 : « تحرم المرضعة الأولى » . لأنها تصير بالرضاع التام أمّ الزوجة . قوله في ص 39 ، س 13 : « . . . والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين » . لأنها تصير بعد الدخول بالمرضعة الأولي وبعد الرضاع الزوجة المدخول بها . قوله في ص 39 ، س 16 : « يصدق عليها أم زوجته » . لأنّ الصغيرة بسبب الرضاع خرجت عن الزوجية فحيث لم يشترط في المشتق بقاء المشتق منه حرمت وإلّا فلاتحرم . قوله في ص 40 ، س 6 : « مقام الذات » . كالماء والانسان . قوله في ص 40 ، س 6 : « والذاتيات » . كالجنس والفصل . قوله في ص 40 ، س 6 : « فإنه لا نزاع » . إذ لاوجه للتنازع في صدق الحقيقة بعد زوال التلبس بالذاتي فإنه هي زوال الذات