قوله في ص 39 ، س 8 : « اتصافها بعرض » .
كالاعراض المتاصلة مثل السواد والبياض وغيرهما كالضرب والقيام التي لهاحظ من الوجود ولو في ضمن المعروض .
قوله في ص 39 ، س 8 : « أو عرضى » .
كالفوقية والتحتية والزوجية والحرية ونحوها من الأمور الانتزاعية التي لاحظ لها من الوجود الّا باعتبار منشاءِ انتزاعها .
قوله في ص 39 ، س 13 : « تحرم المرضعة الأولى » .
لأنها تصير بالرضاع التام أمّ الزوجة .
قوله في ص 39 ، س 13 : « . . . والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين » .
لأنها تصير بعد الدخول بالمرضعة الأولي وبعد الرضاع الزوجة المدخول بها .
قوله في ص 39 ، س 16 : « يصدق عليها أم زوجته » .
لأنّ الصغيرة بسبب الرضاع خرجت عن الزوجية فحيث لم يشترط في المشتق بقاء المشتق منه حرمت وإلّا فلاتحرم .
قوله في ص 40 ، س 6 : « مقام الذات » .
كالماء والانسان .
قوله في ص 40 ، س 6 : « والذاتيات » .
كالجنس والفصل .
قوله في ص 40 ، س 6 : « فإنه لا نزاع » .
إذ لاوجه للتنازع في صدق الحقيقة بعد زوال التلبس بالذاتي فإنه هي زوال الذات
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 62
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢