تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قوله في ص 41 ، س 11 : « إلّا أن يكون له خصوص معنى » . كترقب الضرب مثلًا فإنه يصدق علي الحال والاستقبال كليهما . قوله في ص 41 ، س 12 : « لا أنه يدلّ على مفهوم زمان يعمهما » . لأنّ مرادهم من الاقتران هو اقترانه بمصداق الزمان لا مفهومه . قوله في ص 41 ، س 13 : « يكون لها معنى صحّ . . . » . لعله هو ثبوت الشيء فإنه يناسب مع الأزمنة الثلاثة . قوله في ص 41 ، س 15 : « وربما يؤيد ذلك » . أي عدم دلالة الفعل على الزمان بالوضع . قوله في ص 41 ، س 16 : « أو مستقبلًا » . كما في المثال الأوّل . قوله في ص 41 ، س 17 : « وفي المضارع ماضياً كذلك » . كما في المثال الثاني . قوله في ص 42 ، س 9 : « وإن كان بغير ما وضع له » . فان لفظ الموضوع لإرادة المعني الآلى هو كلمة مِن ولفظ الموضوع لإرادة المعني الاستقلالى هو كلمة الابتداء ولكن الموضوع له في كليهما واحد ولذا يكونان كالمترادفين . قوله في ص 42 ، س 13 : « بملاحظة أن لحاظه » . أي لحاظ المعني الكل وجوده ذهناً فقوله وجوده خبر لقوله لحاظه . قوله في ص 42 ، س 16 : « بخلاف ما عداه » . والصحيح ما عداها .