قوله في ص 41 ، س 11 : « إلّا أن يكون له خصوص معنى » .
كترقب الضرب مثلًا فإنه يصدق علي الحال والاستقبال كليهما .
قوله في ص 41 ، س 12 : « لا أنه يدلّ على مفهوم زمان يعمهما » .
لأنّ مرادهم من الاقتران هو اقترانه بمصداق الزمان لا مفهومه .
قوله في ص 41 ، س 13 : « يكون لها معنى صحّ . . . » .
لعله هو ثبوت الشيء فإنه يناسب مع الأزمنة الثلاثة .
قوله في ص 41 ، س 15 : « وربما يؤيد ذلك » .
أي عدم دلالة الفعل على الزمان بالوضع .
قوله في ص 41 ، س 16 : « أو مستقبلًا » .
كما في المثال الأوّل .
قوله في ص 41 ، س 17 : « وفي المضارع ماضياً كذلك » .
كما في المثال الثاني .
قوله في ص 42 ، س 9 : « وإن كان بغير ما وضع له » .
فان لفظ الموضوع لإرادة المعني الآلى هو كلمة مِن ولفظ الموضوع لإرادة المعني الاستقلالى هو كلمة الابتداء ولكن الموضوع له في كليهما واحد ولذا يكونان كالمترادفين .
قوله في ص 42 ، س 13 : « بملاحظة أن لحاظه » .
أي لحاظ المعني الكل وجوده ذهناً فقوله وجوده خبر لقوله لحاظه .
قوله في ص 42 ، س 16 : « بخلاف ما عداه » .
والصحيح ما عداها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 66
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٦