قوله في ص 39 ، س 5 : « بحسب الفعلية » .
كالضارب فان اللازم في تلبس الذات بالضرب هو فعلية الضرب .
قوله في ص 39 ، س 5 : « والشأنية » .
كالانسان الكاتب أو الناطق فان شأنية الكتابة أو النطق يكفي في الاتصاف كما في قولهم أنّ الدواء نافع أو مضرّ .
قوله في ص 39 ، س 5 : « والصناعة » .
كالنجار وغيره فان صدور الفعل عن الذات لا يكفي في الاتصاف بل اللازم هوان يكون الصادر صنعة له وبعد صيرورته صنعة تكفي ذلك ولو لم يصدر منه فعل بالفعل .
قوله في ص 39 ، س 5 : « والملكة » .
كالمجتهد والطبيب فان الاتصاف بهما ونحوهما مشروط بحصول الملكة وبعد حصولها كان العنوان صادقاً ولو لم يصدر منه اجتهاد أو طبابة بالفعل .
قوله في ص 39 ، س 6 : « حسب ما نشير » .
أي يشير اليه صاحب الفصول كما في بعض النُسخ .
قوله في ص 39 ، س 6 : « لا يوجب تفاوتاً » .
فان البحث في كل واحد منها يدور مدار وجود ما يكون لازماً في الاتصاف فلاوجه لتوهم عدم جريان النزاع في مثل ما كان الاتصاف بالشأنية أو الصناعة أو الملكة بزعم صدق المشتق فيه بدون التلبس بالمبدء مع انّ التلبس فيه ممّا يعتبر بشأنية المبدء أو بصناعة أو بملكة لا بنفس المبدء بذاته فصدق النجار علي النائم النجار لتلبسه بالحرفة لابالمبدأ حتّى يقال أنّ صدقه شاهد علي انه أعمّ من التلبس فان النائم ليس بمتلبس بالنجارة .
قوله في ص 39 ، س 7 : « يراد بالمشتق . . . » .
وهو أعم من المشتق باصطلاح النحاة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 61
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١