تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
قوله في ص 322 ، س 3 : « ومورداً » . من اوّل الفقه إلى آخره . قوله في ص 322 ، س 3 : « ومرتبة » . من جهة الاطمينان وما دونه من مراتب الظنّ . قوله في ص 322 ، س 4 : « . . . الإهمال » . كما لا يكون الزام في البيان . قوله في ص 322 ، س 4 : « والإجمال » . كما يكون المصلحة في الاجمال . قوله في ص 322 ، س 4 : « في حكم العقل » . إذ موضوع حكم العقل معلوم ولا ابهام فيه نعم يمكن أن يكون ملاك الحكم عند العقل مبهماً ولذا اقتصر في الحكم على الموضوع الفلاني ولا يتعدى عنه ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 322 ، س 13 : « فلا إهمال » . فلان التعميم أو التخصيص متعين فلا اهمال لا بالنسبة إلى التعميم ولا بالنسبة إلى التخصيص . قوله في ص 322 ، س 17 : « ودعوى الإجماع » . مضافاً إلى أنه لا حاجة إلى هذه الدعوى بعد فرض كون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه في جميع الموارد إذ لو لم يكن حجة في جميع الموارد صار متردداً ومع التردد الموارد صار متردداً ومع التردد لا وصول والمفروض انه واصل بنفسه .