المرجح بحسب المرتبة وهو الظنّ القوى ثمّ ان المرجحات المذكورة ان كانت بمقدار الكفاية تكن من المعينات لنتيجة الانسداد لمن كانت النتيجة عنده من المبهمات فلا يستفاد من دليل الانسداد حجية كل ظنّ والتعميم .
قوله في ص 323 ، س 20 : « بالخصوص » .
كالخبر الصحيح الاعلائى .
قوله في ص 324 ، س 6 : « هذا الفرض » .
وهو الطريق الواصل بنفسه .
قوله في ص 324 ، س 10 : « بهما » .
وفي منتهى الدراية : وكان الأولى تثنية الضمير حتّى يرجع إلى كل من الظنّ بالاعتبار والقوة .
قوله في ص 324 ، س 11 : « باختلاف الأنظار » .
إذ ربّما يكون الظنّ بالاعتبار المرجح حاصلا بنظر شخص دون غيره أو الظنّ الراجح كافيا بنظر شخص دون آخر وهكذا يمكن الاختلاف بحسب الأحوال لشخص واحد .
قوله في ص 324 ، س 13 : « النتيجة » .
عن الشيخ قدّس سرّه الثالث من طرق التعميم قاعدة الاشتغال بناء على أن الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظن .
قوله في ص 324 ، س 14 : « أطرافه » .
أي أطراف العلم الاجمالي بالطرق فيؤخذ بجميع الأطراف فينتج حجية جميع الأطراف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 626
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٦