قوله في ص 319 ، س 1 : « من عناية » .
بان يعلم الاحتياط من باب اللم من جهة اهتمام الشارع بتكاليفه الواقعية بعد عدم كون العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة والصغيرة موجبا للاحتياط .
قوله في ص 319 ، س 3 : « لو لم يكن أولى » .
أي حين كون العلم الاجمالي غير موجب للاحتياط .
قوله في ص 319 ، س 11 : « في حكم المكلف » .
ظاهر قوله فيما سيأتي ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمّتنا في حكم الشارع ان قوله في حكم المكلّف قيد لتفريغ الذمة لا للواجب علينا وممّا ذكر يظهر عدم ورود الاشكال الأول لانّه مبنى على أن تحصيل المفرغ واجب شرعي وهو موقوف على أن القيد متعلق بقوله الواجب علينا ويشهد لما ذكر أيضا قوله فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل لانّ الظاهر منه ان العقل هو الحاكم بالأخذ بالمفرغ لا الشرع .
قوله في ص 319 ، س 11 : « يقطع معه » .
أي مع العلم بكوننا مكلّفين .
قوله في ص 320 ، س 12 : « النصب يستلزمه » .
الأمر بتصديق الشهرة مثلًا مستلزم لفراغ ذمتك بها .
قوله في ص 320 ، س 13 : « أولى » .
ولعلّ وجه الأولوية هو ان الطرق ربما لا يوافق الواقع بخلاف التكليف بالواقع ولكون الواقع اصلًا ومؤدى الطريق بدلًا ومنزّلًا منزلة الواقع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 620
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٠