قوله في ص 320 ، س 15 : « بعدم حكمه » .
أي بعدم حكم الشارع بالتفريغ مع الظن بالواقع .
قوله في ص 320 ، س 16 : « ولو كان » .
أي ولو كان الظن بطريقية طريق من ناحية القياس كقياس الاجماع المنقول بالخبر الواحد في الطريقية .
قوله في ص 320 ، س 18 : « الظنّ » .
أي الظن بالواقع والظنّ بالطريق .
قوله في ص 320 ، س 18 : « ولا ينافي » .
أي ولا ينافي الاستلزام المذكور لكون النهى عن القياس طريقياً لا موضوعياً .
قوله في ص 321 ، س 1 : « فيهما » .
أي الظن بالواقع والظن بالطريق الحاصل من القياس .
قوله في ص 321 ، س 3 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى بعض ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : من أن جعل التكليف بالصلاة ليس الّا ايجاب الصلاة مولويا ولا يعقل ان يكون هذا الجعل جعل المعذرية والمفرغية ولا جعل تبعي لهذا الجعل إذ جعل المعذر والمفرغ عن الواقع فرع ثبوت الواقع الخ .
قوله في ص 321 ، س 5 : « . . . مؤدّى » .
إذ الظنّ بكون مودى طريق معتبر يستلزم حكم الشارع بالتفريغ أيضا .
[ فصل في الكشف والحكومة ]
قوله في ص 321 ، س 11 : « لقاعدة » .
أي كلما حكم به العقل حكم به الشرع .