قوله في ص 321 ، س 14 : « ومؤاخذة . . . » .
لأنها فعل الشارع .
قوله في ص 321 ، س 21 : « وصحّة نصبه » .
أي صحة نصب الطريق مع الانفتاح على الموضوعية أو الإطاعة الوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية .
قوله في ص 322 ، س 2 : « نحو الحكومة » .
وفيه منع بعد منافاة الترخيص الشرعي في بعض الأطراف مع فعلية المعلوم بالاجمال وعدم امكان الجمع بينهما باختلاف الرتبة عند المصنف فان مقتضى الترخيص المذكور سقوط الأحكام الواقعية عن الفعلية ومع سقوطها فلا تكليف حتى يحكم العقل فيه نعم حيث نعلم بالاجماع ان الشارع لا يرضى بالاهمال نستكشف الحكم الشرعي بالاكتفاء بالإطاعة الظنية وبالجملة فالحكومة صحيحة لمن كان العلم الاجمالي عنده بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية وأمكن عنده الجمع باختلاف الرتبة ولا يرى الترخيص منافيا وترخيصاً في المعصية كصاحب الدرر في مجلس درسه والّا فلا مجال الّا للكشف وان أمكن الجمع بين الترخيص والحكم الواقعي باختلاف الرتبة ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 322 ، س 3 : « فلا إهمال » .
إذ العقل اما حاكم بنحو الموجبة الكلية واما بنحو الموجبة الجزئية .
قوله في ص 322 ، س 4 : « سبباً » .
كالقرعة والشهرة ونحوهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 622
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٢