قوله في ص 318 ، س 8 : « إذ الصرف » .
أي الصرف المطلق .
قوله في ص 318 ، س 9 : « ضرورة » .
هذه علة أخرى للبعد المذكور وحاصله ما مرّ من أن المجزى هو الواقع بما هو الواقع فكيف يكون الطريق دخيلًا ولو على وجه التقييد ؟
قوله في ص 318 ، س 11 : « ومن هنا » .
وفي منتهى الدراية : أي ممّا ذكرنا في وجه بطلان الصرف لا بنحو التقييد من أن المجدى في الاجزاء هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق ظهر ان التقييد غير سديد لما عرفت من أن المجزى هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق ولا الواقع بما هو مؤدى الطريق وذلك لعدم دخالة الطريق في فعلية الواقع الخ .
قوله في ص 318 ، س 11 : « بذلك » .
أي الصرف ولو بالتقيد .
قوله في ص 318 ، س 11 : « غير مفيد » .
أي غير جامع للأفراد .
قوله في ص 318 ، س 13 : « والظنّ » .
أي غير مانع عن الاغيار .
قوله في ص 318 ، س 14 : « هذا » .
هذا إشكال رابع .
قوله في ص 318 ، س 19 : « والفرض » .
لأن المفروض عدم وجوب الاحتياط في أطراف الطرق أو عدم جوازه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 619
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٩