قوله في ص 317 ، س 17 : « في الوجوب والتحريم » .
وقد مرّ ان المصنف لم يذكر تعارض اثنان من بعض الأطراف في ذلك .
قوله في ص 317 ، س 19 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : فإن الخبر النافي الراجح من أطراف العلم بالطريق على خلاف الاستصحاب المثبت لكنه لا يلزم من اجراء الأصل اذن في المخالفة العملية فلا مانع ثبوتاً وحيث لا حجة ولو اجمالًا على خلاف المجرى فلا مانع منه اثباتا .
قوله في ص 317 ، س 20 : « وكذا » .
عطف على قوله وكذا المتقدم وهو مورد الخاص .
قوله في ص 317 ، س 20 : « كل مورد » .
كما إذا قامت امارات النافية للتكاليف متعددة وكانت في موردها استصحابات مثبتة فالأصول المثبتة لا تجرى للعلم بحجية احدى الامارات النافية فيعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاستصحابات ، ان شئت التوضيح فراجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ص 112 .
قوله في ص 318 ، س 3 : « أنّ قضيّته » .
أي ولو سلم ان قضية الاحتياط في الطرق .
قوله في ص 318 ، س 4 : « الظنّ بالطريق » .
أي بحجية الطريق كالظن بحجية الخبر الواحد .
قوله في ص 318 ، س 5 : « طريق معتبر » .
أي معتبر شرعاً في الواقع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 617
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٧