تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
قوله في ص 37 ، س 21 : « في المعنيين » . حاصله انه لا فرق حينئذٍ بين التثنية والمفرد في أنّ الاستعمال في الأزيد من معني واحد يحتاج إلى الغاء قيد الوحدة . قوله في ص 37 ، س 21 : « حديث التكرار » . بالتثنية والجمع . قوله في ص 37 ، س 21 : « فان فيه إلغاء قيد . . . » . أي فان في التكرار أيضاً الغاء قيد الوحدة كما في المفرد فلافرق بينهما . قوله في ص 38 ، س 2 : « وهي موضوعة لفردين منها » . بقيد الوحدة فإذا ألغيت الوحدة واستعملت مثلًا في اثنين اثنين كان ذلك مجازاً قهراً بعقيدة صاحب المعالم واما بعقيدة المصنف فقد تقدم عدم جواز الاستعمال لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة بل يبانيه مبانية بشرط الشيء وبشرط لا . قوله في ص 38 ، س 7 : « كان من باب إرادة . . . » . من باب الاستعمال . قوله في ص 38 ، س 8 : « حال الاستعمال في المعنى » . أي حال استعمال اللفظ في المعني الواحد واطلع عليه الراسخون .

[ الأمر الثالث عشر : المشتق ]

قوله في ص 38 ، س 14 : « مجازاً فيما يلتبس به في الاستقبال » . والعلاقة في هذا المجاز هو الأوّل والمشارفة والمجاز هو في اتصافه بالفعل بما يتلبس به في الاستقبال كاطلاق عنوان الميّت علي من يموت غداً . قوله في ص 38 ، س 16 : « . . . ليس مطلق المشتقات » . فلا يشمل الأفعال والمصادر المزيد فيها بناء علي اشتقاقها من المصادر المجردة لأنها كلّها لاتحكي عن الذات ولا تكون عنواناً لها وان كانت مستندة إليها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 59 | السيد محسن الخرازي