كالخبرين مع ثبوت المرجح للنافى أو كفاية عدم ثبوت المرجح للمثبت وكذا في صورة معارضة بعض الطرق مع بعضها .
قوله في ص 317 ، س 13 : « نهض الكل » .
أي كل الطرق كالشهرة والاجمال المنقول ونحوهما .
قوله في ص 317 ، س 14 : « إذا تعارض فردان » .
لم يذكر المصنف تعارض فردين من طرفين في النفي والاثبات ولعلّه كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه لعدم الرجوع فيه إلى الأصول ولكنه حيث لا يوجب الاحتياط فذكره مناسب لدفع القول بلزوم العسر وهكذا لم يذكر المصنف تعارض فردين من بعض الأطراف في الوجوب والحرمة كقيام الخبرين على وجوب الجمعة وحرمتها .
قوله في ص 317 ، س 14 : « بعض » .
كالشهرة .
قوله في ص 317 ، س 14 : « الأطراف » .
أي أطراف الطرق .
قوله في ص 317 ، س 15 : « ومطلقاً » .
أي سواء كان مع رجحان المثبت أو مع عدمه .
قوله في ص 317 ، س 15 : « عدم ثبوت الترجيح » .
واختصاص المرجحات بباب تعارض الاخبار .
قوله في ص 317 ، س 16 : « اثنان منها » .
أي اثنان من الطرق كالشهرة والاجماع المنقول .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 616
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٦