قوله في ص 315 ، س 13 : « لوجود المقتضى » .
تعليل لجواز الرجوع إلى الأصول مطلقا سواء كانت مثبتة أو نافية .
قوله في ص 315 ، س 15 : « وإلّا . . . » .
أي ولو لم يكن التكليف في موارد الأصول المثبتة الخ .
قوله في ص 315 ، س 16 : « كان خصوص . . . » .
لا موارد الأصول المثبتة إذ الوظيفة فيها هو العمل بها وان كان موردها مو هوما وعليه فلا يفيد المقدمات حجية الظنّ في جميع الموارد فدليل الانسداد لا ينتج الا الأخص من المدعى .
[ فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع ]
قوله في ص 315 ، س 22 : « بالطريق » .
أي بحجية الطريق .
قوله في ص 315 ، س 22 : « أو بهما » .
أي يكفى الظن بكل واحد منهما .
قوله في ص 316 ، س 5 : « أو باتيانه » .
أي ما أدى اليه الطريق المعتبر كالخبر الصحيح .
قوله في ص 316 ، س 8 : « أنّ قضيّة » .
أي ان مقتضى مؤمّنية القطع بالواقع الحقيقي والجعلى هو التنزل إلى الظنّ بعد وضوح انه في حال الانسداد قائم مقام القطع سواء تعلق الظنّ بالواقع أو بطريقية الطريق .
قوله في ص 316 ، س 13 : « وإن كان . . . » .
أي وان لم يتم مقدمات الانسداد في الأصول .