تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
قوله في ص 316 ، س 14 : « في نظر العقل » . والمفروض ان العقل مستقل في تعيين المؤمّن كما مرّ . قوله في ص 316 ، س 14 : « في ذلك » . أي في مقام تحصيل الأمن . قوله في ص 316 ، س 19 : « أو قيام طريقه » . كقيام الصحيح الاعلائى على حجية خبر الثقات فالصحيح الاعلائى طريق وخبر الثقات طريق آخر والمفروض في قوله : « أو قيام طريقه » . هو القطع بقيام الصحيح الاعلائى مقام القطع فالطريق المقطوع المذكور يدلّ على اعتبار خبر الثقة . قوله في ص 317 ، س 6 : « العلم بنصب » . لاحتمال عدم نصب الطرق والإحالة على حكم العقل في مقام الامتثال . قوله في ص 317 ، س 11 : « لا الاحتياط » . أي لا عدم وجوب الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق . قوله في ص 317 ، س 12 : « غير مواردها » . أي الطرق . قوله في ص 317 ، س 13 : « فيها » . أي في غير موارد الطرق . قوله في ص 317 ، س 13 : « وكذا » . أي وكذا يكون مقتضى هذا الاحتياط جواز رفع اليد عنه فيما إذا نهض كل واحد من الطرق على نفى التكليف وكذا في صورة معارضة فردين من بعض الأطراف
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 615 | السيد محسن الخرازي