تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
قوله في ص 314 ، س 20 : « لا محتملات . . . » . ولعلّ وجهه ان العلم الاجمالي يقتضى الاحتياط فيحتاط ولا يرفع اليد عنه ما لم يوجب العسر أو الاختلال فإذا كان الاحتياط موجبا للعسر أو الاختلال يرفع اليد عما يوجب العسر أو الاختلال ولا وجه لرفع اليد عن غيره قبل العسر أو الاختلال ، فافهم . قوله في ص 314 ، س 21 : « مطلقا » . ولو كان في موارد الأصول المثبتة إذ لاوجه لرفع اليد عنها ما لم يوجب العسر بل يرفع اليد عن محتملات التكليف في خصوص موارد الأصول النافية وممّا ذكر يظهر ما في عبارة الشيخ رحمه الله من الالتزام بالتبعيض في الاحتياط وتركه في مو هومات التكاليف من دون فرق بين كون مو هومات التكاليف في موارد الأصول المثبتة أم لا . قوله في ص 315 ، س 8 : « لكنّك عرفت » . هذا اشكال صغروي كما لا يخفى . قوله في ص 315 ، س 10 : « بما في أخبار » . إذ يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم الصدور ممّا في أيدينا من الاخبار . قوله في ص 315 ، س 11 : « بما فيها . . . » . من دون فرق بين مواردها فلا يدور الأمر بين الظنية أو الشكية أو الوهمية إذ يحتاط فيها بالاتيان بجميع الروايات الدالة على التكليف ومعه فالاتيان بجميعها اتيان بالمعلوم صدورها لا بالمظنون أو المو هوم .