قوله في ص 314 ، س 16 : « للاحتياط » .
أي الاحتياط في موارد الأصول النافية فيجوز الرجوع إليها .
قوله في ص 314 ، س 18 : « كما ظهر » .
وسيأتي ايضاً بيانه في آخر الصفحة الآتية حيث قال : « والّا فإلى الأصول المثبتة وحدها وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل الخ » .
قوله في ص 314 ، س 18 : « خصوص » .
لا موارد الأصول المثبتة بل اللازم فيها هو العمل بها من حيث قيام الأصول لامن باب الاحتياط .
قوله في ص 314 ، س 18 : « أصول النافية » .
كما إذا احتمل وجوب شيء أو حرمة شيء أو شرطية شيء أو مانعية شيء وغير ذلك فيجرى فيها الأصول النافية إن انحل العلم الاجمالي إذ الأصل عدم الوجوب وعدم الحرمة وعدم المانعية وعدم الاشتراط وهكذا واما إذا لم ينحل العلم الاجمالي يجب عليه الاحتياط في جميع هذه الموارد وغيرها من موارد الأصول النافية .
قوله في ص 314 ، س 18 : « مطلقاً » .
سواء كان مظنوناً أو مشكوكا أو مو هوما وأشار إلى المو هوم الذي هو فرد ضعيف بقوله : « ولو من مظنونات عدم التكليف » .
قوله في ص 314 ، س 20 : « أو بعضاً » .
بترجيح المظنونات على المشكوكات والمو هومات كما سيأتي في آخر الصفحة الآتية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 612
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٢