تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
قوله في ص 314 ، س 11 : « أو شرعاً » . كما إذا انحل العلم الاجمالي بترخيص الشارع أو العقل في بعض الأطراف ولكن يعلم بنحو اللم باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه فالعلم المذكور مانع شرعي . قوله في ص 314 ، س 11 : « كذلك » . أي عقلًا وشرعاً . قوله في ص 314 ، س 12 : « علمىٌ » . كخبر الصحيح الاعلائى الذي لا اختلاف فيه . قوله في ص 314 ، س 12 : « بل بمقدار » . ولعلّه بعد انحلال العلم الاجمالي بالترخيص في بعض الأطراف لدفع العسر والحرج إذ الاحتياط الشرعي حينئذ لا يكشف الا إذا كان موارد الأصول النافية بمقدار مهتم به والّا فلا مجال للأصول النافية إذ المفروض عدم انحلال العلم الاجمالي فلزم الاحتياط في الباقي فلا يجوز الأخذ بالأصول النافية وان لم يكن الباقي بمقدار مهتم به فتأمّل . قوله في ص 314 ، س 13 : « إيجاب الاحتياط » . في غير موارد الأصول المثبتة والضميمة المذكورة . قوله في ص 314 ، س 13 : « بذاك المقدار » . أي وان لم يكن هذا المقدار بمقدار المعلوم بالاجمال . قوله في ص 314 ، س 14 : « باختلاف الأشخاص » . يمكن ان يعتقد شخص بحجية خبر الثقة العدل الامامي وشخص آخر بعدمها .