تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
قوله في ص 313 ، س 16 : « من احتياط » . من قاعدة الاشتغال في أطراف العلم الاجمالي في الدائرة الصغيرة غير العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة . قوله في ص 313 ، س 17 : « مع حكم العقل » . بالاحتياط فيما إذا علم وأيقن بالتكليف ولو اجمالًا كما هو المفروض في الدائرة الصغيرة . قوله في ص 313 ، س 17 : « وعموم النقل » . من قوله لا تنقض اليقين . قوله في ص 313 ، س 18 : « أطراف العلم الاجمالي » . ربما يفرض العلم الاجمالي على خلاف الأصول المثبتة بان علمنا اجمالًا بانتقاض بعض الأحكام كوجوب الصلاة العيدين ووجوب الجهاد الابتدائي وغيرهما في زمن الغيبة فاستصحاب هذه الأحكام يناقض بالعلم الاجمالي المذكور . قوله في ص 314 ، س 2 : « لوجوبه في البعض » . أي في بعض الأطراف وهو المعلوم بالاجمال . قوله في ص 314 ، س 2 : « ولكن تنقضه » . لانّه يشمل اليقين الاجمالي ومن المعلوم ان مفاده خلاف اليقين الذي في الطرفين فيوجب المناقضة . قوله في ص 314 ، س 3 : « وذلك » . حاصله ان الشك في أطراف أخرى تدريجية الوجود في المقام دون ساير المقامات لوجود الشك في جميع الأطراف في عرض واحد .