قوله في ص 313 ، س 5 : « لما حققناه » .
من أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفى الحكم الضررى بلسان نفي الموضوع الضررى من الصلاة أو الصوم أو الوضوء .
قوله في ص 313 ، س 7 : « هو نفيهما » .
أي نفى الحكم عن الموضوع بلسان نفي الموضوع .
قوله في ص 313 ، س 8 : « في متعلق التكليف » .
من الصلاة أو الصوم أو الوضوء .
قوله في ص 313 ، س 9 : « في الجمع . . . » .
ومقام الامتثال بحكم العقل .
قوله في ص 313 ، س 10 : « نفى الحكم » .
لا نفى الموضوع الضررى حتّى ينفى الحكم الظاهري بل النفي من أول الأمر يتعلق بالحكم الضررى .
قوله في ص 313 ، س 13 : « على هذا » .
أي على فرض حكومة قاعدة نفى الحرج على قاعدة الاحتياط العقلي .
قوله في ص 313 ، س 13 : « لاوجه » .
لانّ العلم الاجمالي بعد العلم بترخيص بعض الأطراف منحل كما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف .
قوله في ص 313 ، س 14 : « وجوبه شرعاً » .
أي وجوب الاحتياط شرعاً من جهة العلم باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه أو الاجماع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 608
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠٨