تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
قوله في ص 313 ، س 5 : « لما حققناه » . من أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفى الحكم الضررى بلسان نفي الموضوع الضررى من الصلاة أو الصوم أو الوضوء . قوله في ص 313 ، س 7 : « هو نفيهما » . أي نفى الحكم عن الموضوع بلسان نفي الموضوع . قوله في ص 313 ، س 8 : « في متعلق التكليف » . من الصلاة أو الصوم أو الوضوء . قوله في ص 313 ، س 9 : « في الجمع . . . » . ومقام الامتثال بحكم العقل . قوله في ص 313 ، س 10 : « نفى الحكم » . لا نفى الموضوع الضررى حتّى ينفى الحكم الظاهري بل النفي من أول الأمر يتعلق بالحكم الضررى . قوله في ص 313 ، س 13 : « على هذا » . أي على فرض حكومة قاعدة نفى الحرج على قاعدة الاحتياط العقلي . قوله في ص 313 ، س 13 : « لاوجه » . لانّ العلم الاجمالي بعد العلم بترخيص بعض الأطراف منحل كما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف . قوله في ص 313 ، س 14 : « وجوبه شرعاً » . أي وجوب الاحتياط شرعاً من جهة العلم باهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه أو الاجماع .