قوله في ص 311 ، س 12 : « واحتياط » .
المراد به اصالة الاشتغال في بعض المسائل لا الاحتياط التامّ العام في جميع موارد الشبهات .
قوله في ص 311 ، س 12 : « ولا إلى فتوى » .
لأن مدعي العلم بالحكم بنظر الانسدادى جاهل .
قوله في ص 311 ، س 13 : « خامسها » .
هذه المقدمة بمنزلة الكبرى للمقدمات السابقة إذ حاصل المقدمات السابقة ان الأمر يدور بين الأخذ بالظنّ أو الشك أو الوهم .
قوله في ص 312 ، س 2 : « قد عرفت » .
في ص 100 وص 105 فراجع وحاصله أن العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة ينحل بالعلم الاجمالي بصدور مقدار من الاخبار لو علم به تفصيلًا لانحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وساير الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلًا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات .
قوله في ص 312 ، س 6 : « على عدم وجوبه » .
أي ولا اجماع على عدم وجوب الاحتياط في دائرة الروايات .
قوله في ص 312 ، س 10 : « خبر يوثق » .
مقتضى ما مرّ عنه هو حجيّة خبر الثقة لاخبر الموثوق الصدور وإن كان الحق هو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 606
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠٦