تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
حجية خبر الموثوق الصدور لبناء العقلاء على حجيّتة . قوله في ص 312 ، س 13 : « فيما جاز » . كما إذا كان الاحتياط عسرياً . قوله في ص 312 ، س 13 : « أو وجوب » . كما إذا كان الاحتياط مستلزما لاختلال النظام . قوله في ص 312 ، س 15 : « مرغوب عنه » . لانّه يوجب الخروج عن الدين . قوله في ص 312 ، س 16 : « للزوم الاقتحام » . لكونه مخلًا بالنظام أو عسرياً كما سيأتي بيانه في المقدمة الرابعة . قوله في ص 312 ، س 21 : « ببعض المحتملات » . أي بعض المحتملات الّتى لا توجب العسر والاختلال وحيث كان ذلك البعض مردداً بين المظنونات والمشكوكات والمو هومات يدور الأمر بين الأخذ بالظن وطرفه ثمّ ان مقتضي اللم والاجماع هو الوجوب الشرعي فالاحتياط فيما لا يلزم العسر واجب شرعي لاواجب عقلي . قوله في ص 312 ، س 22 : « وأمّا مع استكشافه » . وفي بعض النسخ قوله : « واما مع استكشافه » . غير مذكور وعليه فقوله : « فلا يكون » . نتيجة لما سبق ولعلّه عدم ذكر قوله : « واما مع استكشافه الخ » . أولى لأن قوله المذكور مع قوله سابقاً « وقد علم به بنحو اللم الخ » . تكرار إذ مع العلم يتحقق الاستكشاف . قوله في ص 313 ، س 4 : « وأمّا فيما لا يوجب » . أي فيما لا يوجب اختلال النظام .