قوله في ص 309 ، س 18 : « أو نفع » .
في صورة حكم العقل بحسن ما فيه المصلحة .
قوله في ص 309 ، س 18 : « ولعمري هذا » .
أي عدم كون المناط ضرراً شخصياً على الفاعل بل الضرر النوعي العائد على الاجتماع .
قوله في ص 310 ، س 1 : « ولا استقلال للعقل » .
إشارة إلى دفع القول بكفاية احتمال المفسدة ولو بمعنى الحزازة والمنقصة الواقعية في تطبيق كبرى آخر وهي استقلال العقل بقبح ما فيه الخ .
قال المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه : واما وجوب دفع المفسدة بملاحظة وجوب تحصيل الغرض وحرمة تفويت الغرض ونقضه ففيه ان الغرض الواقعي لا يجب تحصيله عقلًا ولا يحرم نقضه فحال الغرض الواقعي حال البعث والزجر المنبعثين عنه واقعاً فكما ان مخالفة البعث الذي لا حجة عليه ليست ظلماً يستحق عليه الذم والعقاب كذلك عدم تحصيل الغرض الواقعي ونقضه فإنه ما لم يقم حجة عليه لا يكون ظلماً مذموماً .
قوله في ص 310 ، س 2 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله : من أن التحقيق ان القطع بالمفسدة والمصلحة الواقعيتين لا يوجب شيئاً لما مرّ من انّهما من قبيل المقتضي للبعث والزجر لا العلة التامّه بهما ومع احتمال المفسدة الغالبة في البعث والزجر لا يكون المصلحة والمفسدة غرضاً ملزماً حتّى يكون القطع بهما قطعاً بالغرض الملزم ليجب تحصيله ويحرم نقضه فراجع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 604
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠٤