تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
قوله في ص 309 ، س 9 : « من الضرر » . أي الضرر الشخصي على فاعله كحرمة الربا . قوله في ص 309 ، س 11 : « تفويت المصلحة » . كما في الواجبات . قوله في ص 309 ، س 14 : « بل انما هي » . وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : هذا انما يجدى لو قيل بكفاية مجرد المصلحة وعدم المفسدة في التكليف فإنه حينئذ لا يلازم الظنّ به الظنّ بهما في متعلقه بخلاف ما إذا قيل بلزومها في التكليف زيادة على المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنهى عنه فإن الظنّ بالتكليف على المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنهى عنه فان الظنّ بالتكليف الفعلي يلازم الظنّ بوجود كل ماله دخل في فعلية التكليف نفساً ومتعلقاً إلى أن قال : ولا يخفى ان مسلكه رحمه الله هو الثاني . قوله في ص 309 ، س 16 : « وليس مناط حكم العقل » . أراد بيان ان الملاك في هذه الكبرى من قبح ما فيه المفسدة ليس كونه ذا ضرر على الشخص بل المناط فيها هو الحزازة والمنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه . قوله في ص 309 ، س 16 : « ما فيه المفسدة » . أي بقبح ما يكون فيه المفسدة قطعاً . قوله في ص 309 ، س 17 : « ذا ضرر » . في صورة حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 603 | السيد محسن الخرازي