قوله في ص 310 ، س 4 : « وفيه » .
حاصله منع الصغرى وهو لزوم ترجيح المرجوح .
قوله في ص 310 ، س 4 : « أو بطرفه » .
من الوهم والشك .
قوله في ص 310 ، س 5 : « عقلًا » .
كما إذا استلزم الاحتياط اختلال النظام .
قوله في ص 310 ، س 5 : « . . . شرعاً » .
كما إذا استلزم الاحتياط العسر والحرج .
قوله في ص 310 ، س 6 : « دليل الانسداد » .
أي ومع قطع النظر عن مقدمات دليل الانسداد .
قوله في ص 311 ، س 10 : « لا يجب علينا » .
فيما إذا كان عسرياً .
قوله في ص 311 ، س 11 : « في الجملة » .
فيما يوجب اختلال النظام .
قوله في ص 311 ، س 11 : « كما لا يجوز » .
أي لا يجوز الرجوع إلى الطرق المجعولة للجاهل بالحكم من استصحاب عدم الحكم بالضرورة من الدين وإن لم يجب الاحتياط التامّ ولكنّه محل إشكال في الأصول المثبتة كما سيأتي ولعلّ نظر القائل إلى أن هذه الأصول وظائف الجاهل فلا تعم العالم ولو لم يكن العلم موجباً للاحتياط التام أو كان نظر القائل إلى عدم جريان الاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال لاستلزام المناقضة بين الصدر والذيل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 605
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠٥