تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
قوله في ص 309 ، س 4 : « بعدم استحقاقها » . أي مع الظن بالحكم . قوله في ص 309 ، س 5 : « فيحتمل . . . . » . إذ لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع قيام الظن بالحكم فلا مجال للتمسك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مع قيام الظنّ لانّه تمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولكنّه ممنوع إذ لا يكون الظنّ حجة وبيانا فيصدق ، هذا مضافا إلى أن وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل لا يثبت حجيّة الظنّ بحيث يخصص أو يقيد لانّه كالاحتياط الناشى من العلم الاجمالي بصدور الاخبار التي بأيدينا وقد عرفت ان مقتضى العلم الاجمالي بالصدور هو الأخذ بالاخبار ولكنّه لا يضر حجيّة المأخوذ . قوله في ص 309 ، س 5 : « ودعوى » . ان أريد من الضرر الضرر الدنيوي ففيه تفصيل لانّ الضرر ان كان خطيراً وغير قابل الجبران فلا يبعد الدعوى المذكورة في المحتمل فضلًا عن المظنون والا ففيه منع بخلاف الضرر الأخروى وهو العقوبة فان العقوبة خطيرة مطلقا ويجب الاحتراز عنه مطلقا ولكنه لاصغرى لهذا الضرر بعد قيام قبح العقاب بلا بيان إذ المفروض عدم صدق البيان على الظن لانّه ليس بحجة . قوله في ص 309 ، س 5 : « استقلاله » . أي العقل . قوله في ص 309 ، س 8 : « ليست بضرر » . إذ لا ملازمة بين الظن بالمفسدة والظن بالضرر الدنيوي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 602 | السيد محسن الخرازي