قوله في ص 308 ، س 10 : « باستقلاله » .
أي إذا قيل باستقلال العقل في التحسين والتقبيح .
قوله في ص 308 ، س 10 : « العقلاء عليه » .
أي على لزوم دفع الضرر المظنون وليس ذلك من باب التحسين والتقبيح بل لعلّه من جهة ان الاقدام اقدام سفهي .
قوله في ص 308 ، س 11 : « فتدبّر » .
ولعلّه إشارة إلى عدم النفي عن التحسين والتقبيح العقلي كما أشار إليه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته هنا وان رجع عنه في تعليقة الآخر كما سيأتي فانتظر .
قوله في ص 308 ، س 13 : « لعدم الملازمة » .
لجريان قبح العقاب بلا بيان ومعه لا مجال للملازمة .
قوله في ص 309 ، س 1 : « وبمجرد الظنّ » .
حاصله ان مع قيام مجرد الظن لا يتحقق البيان على التكليف حتّى يتنجز ومعه مقتضى قبح العقاب بلا بيان هو عدم العقوبة فلا يحتمل الضرر ومعه لا يثبت الصغرى .
قوله في ص 309 ، س 2 : « عصيانه » .
أراد بذلك تصحيح الصغرى وهو احتمال الضرر وحاصل كلامه ان العقل كما لا يستقل باستحقاق العقوبة كذلك لا يستقل بعدم استحقاقها وعليه فيحتمل العقوبة ومقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل هو وجوب الدفع .
قوله في ص 309 ، س 4 : « لا يستقل » .
وفيه منع عدم استقلال العقل بل العقل جازم اما باستحقاق العقاب أو بعدمه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 601
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠١