قوله في ص 307 ، س 8 : « تفصيلًا » .
فيما إذا كان الأخبار الصحيحة أو اخبار الثقات كافية ووافية .
قوله في ص 307 ، س 8 : « أو إجمالًا » .
فيما إذا لم تكن الأخبار الصحيحة أو اخبار الثقات كافية وكان الحكم هو الاحتياط .
قوله في ص 307 ، س 8 : « فلا وجه » .
نعم يصح الرجوع اليه فيما إذا كان الاحتياط غير ممكن أو كان عسرياً .
قوله في ص 307 ، س 10 : « مجال المنع » .
إذ السنة الحاكية حجيتها محل كلام وعليه فقوله فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزل إلى الظن محل منع فالواجب من الرجوع هو الرجوع إلى الاخبار التي تكون متيقنة الاعتبار واما غيرها فلا .
قوله في ص 307 ، س 12 : « دعوى العلم الاجمالي » .
كما يشير اليه قوله : « فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم » . إذ الظاهر منه هو العلم بالحكم الواقعي ولكن مقتضى ما مرّت الحكاية عن نفس عبارته ان مقصوده من قوله على نحو يحصل العلم بالحكم ان يأتي بالرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يعلم بامتثال الأمر بالرجوع اليهما .
قوله في ص 307 ، س 13 : « دعوى العلم الاجمالي » .
كما يشير اليه قوله : « فلو لم يتمكن من القطع بالصدور » . ولكن يمكن ان يكون مراده ان تمكن من الرجوع إلى ما يقطع بصدوره أو اعتباره والّا فليرجع إلى المظنون الصدور والاعتبار .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 599
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٩