قوله في ص 306 ، س 1 : « الأخبار المشروطة » .
من كونها موجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر .
قوله في ص 306 ، س 2 : « إمّا الاحتياط » .
أي إما الاحتياط في جميع الأطراف ولو لم يكن له دلالة ظنية أو العمل ببعض الأطراف مما له دلالة ظنية ان لم يمكن الاحتياط في جميع الأطراف وبهذا المعنى للعبارة يقرب بين هذه النسخة والنسخة التي نقلها المشكينى في التعليقة ، فافهم .
قوله في ص 306 ، س 4 : « أنّ العلم » .
أي العلم الوجداني بصدور الاخبار .
قوله في ص 306 ، س 4 : « بقدر الكفاية » .
أي بقدر الكفاية للانحلال .
قوله في ص 306 ، س 5 : « تلك الطائفة » .
أي الطائفة الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل به من غير ردّ ظاهر .
قوله في ص 306 ، س 5 : « أو العلم » .
أي العلم بحجيّة طائفة من الاخبار شرعاً يكفى للانحلال .
قوله في ص 306 ، س 5 : « كذلك » .
أي بقدر الكفاية .
قوله في ص 306 ، س 7 : « عدم الكفاية » .
أي ادعى عدم كفاية مقدار المعلوم من الاخبار لانحلال العلم الاجمالي بين الاخبار وغيرها من الامارات والظنون .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 595
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٥