في الوجوب الاجمالي مع العلم بانتقاض بعض الأطراف حسب الفرض وجوب الاتيان بكلتيهما بمقتضى العلم الاجمالي مع قطع النظر عن الاجماع على عدم وجوب الصلاتين معاً وعدم جواز العمل بهذا الخبر النافي وهكذا الأمر في قاعدة الاشتغال .
قوله في ص 305 ، س 5 : « بناء على جريانه » .
لكون الظاهر من قوله : « ولكن انقضه بيقين آخر » . ان المراد من اليقين الآخر هو اليقين التفصيلي حيث قام اليقين المذكور مقام الشك في قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » . ومن المعلوم ان اليقين الاجمالي لا يقوم مقامه لوجود الشك مع العلم الاجمالي .
قوله في ص 305 ، س 6 : « أو قيام أمارة . . . » .
وفي منتهى الدراية : عطف على قوله : « بانتقاض » . فكأنه قيل أو علم بقيام امارة معتبرة على انتفاضها والأولى سوق العبارة هكذا أو قام امارة الخ ليكون معطوفاً على علم وكيف كان فالأول انتقاض وجداني والثاني تعبدي .
قوله في ص 305 ، س 6 : « وإلّا . . . » .
أي وان لم يكن بناءً على جريانه في أطراف ما علم اجمالًا الخ .
قوله في ص 305 ، س 6 : « لا ختص » .
لعدم كون قاعدة الاشتغال مغياة بعدم العلم .
قوله في ص 305 ، س 8 : « وفيه أنّه » .
لانّ الأخذ بالاخبار من باب الاحتياط لا من باب كونها حجة .
قوله في ص 305 ، س 9 : « أورد عليه » .
والمُورد هو الشيخ رحمه الله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 593
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٣