قوله في ص 305 ، س 10 : « أنّ لازمه » .
أي من أن لازم الأخذ بالعلم الاجمالي والاحتياط هو الاحتياط التام في الدائرة الكبيرة ايضاً .
قوله في ص 305 ، س 10 : « في سائر الأمارات » .
من الاجماعات المنقولة والشهرات وأشباهها .
قوله في ص 305 ، س 11 : « العلم الاجمالي » .
أي العلم الاجمالي الكبير .
قوله في ص 305 ، س 11 : « بينهما » .
أي بين الامارات والروايات وفى بعض النسخ بينها والضمير فيه راجع إلى الامارات التي منها الروايات .
قوله في ص 305 ، س 11 : « بما علم » .
أي بالعلم الاجمالي الصغير .
قوله في ص 305 ، س 12 : « فتأمل » .
لعلّه إشارة إلى أن الظاهر من جواب شيخنا المرتضى رحمه الله دعوى العلم بالاحكام زائدة على المقدار المعلوم بالاجمال في الاخبار الصادرة وعليه فعزل طائفة من الاخبار لا يوجب الانحلال لبقاء العلم الاجمالي بين البقية من الاخبار وبقية الامارات من الاجماعات والشهرات الغير المطابقة لتلك الطائفة من الاخبار ولعل قوله في الدليل الثاني الآتية من الأدلة العقلية اللّهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية الخ من قبل هذا التأمل في المقام .
قوله في ص 305 ، س 14 : « من غير ردٍ » .
ومنه يعلم أن المراد من عمل جمع به هو عمل عدة لا عمل جميعهم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 594
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٤