لا وجه له ومع عدم الاختصاص يلزم الدور فالأولى هو الاكتفاء بالانصراف في الجواب .
[ فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ]
قوله في ص 304 ، س 9 : « لا نحل » .
لانّه حينئذ يصير من قبيل ما إذا علم بوجود غنم موطوء في قطيع الغنم وبوجود غنم مغصوب في ذلك القطيع مع احتمال ان يكون المغصوب هو الموطوء فلو علم تفصيلًا ذلك الموطوء لم يبق الا احتمال المغصوب فيما عداه فالالتزام بالعلم الاجمالي في مجموع روايات وسائر الامارات لا يقتضى الاحتياط في تمام الأطراف لمكان احتمال الانطباق على ما تضمنه الاخبار فلا علم اجمالي بتكاليف آخر زيادة على ما في الاخبار ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 305 ، س 2 : « لازم ذلك » .
أي لازم العلم الاجمالي بصدور كثير ممّا بأيدينا من الاخبار بمقدار واف الخ هو الاحتياط في الاخبار المعلومة صدورها اجمالا .
قوله في ص 305 ، س 2 : « لزوم العمل » .
أي من باب الاحتياط .
قوله في ص 305 ، س 4 : « أو الاستصحاب » .
وفى منتهى الدراية : مثلا فإنه لمّا علمنا اجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يومها فلو دلت رواية من الروايات النافية التي علمنا بصدور جملة منها على نفى وجوب الجمعة فقد علمنا بها بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي بوجوب احدى صلاتي الظهر أو الجمعة فمقتضى جريان الاستصحاب