قوله في ص 302 ، س 17 : « اتفاق العلماء » .
وهو المسمى بالسيرة المتشرعة .
قوله في ص 303 ، س 1 : « ما عرفت » .
لمّا مرّ من اختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتبار الخبر فعملهم تبع لآرائهم .
قوله في ص 303 ، س 1 : « لو سلّم » .
لمخالفة مثل السيد والقاضي وابن زهره والطبرسي وابن إدريس لأنّهم لم يقولوا بحجية خبر الواحد ومخالفتهم تضر بالاتفاق المسمى بالسيرة المتشرعة وان لم تضر بقيام الاجماع الحدسي الكاشف عن رأى المعصوم إذ يمكن الحدس من قول غيرهم إذا أجمعوا .
قوله في ص 303 ، س 5 : « بخبر الثقة » .
بل على الخبر الموثوق الصدور وان لم يكن رواته ثقات ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 303 ، س 5 : « ولم يردع » .
ظاهره عدم الردع في الواقع ولكن سيأتي منه ان عدم ثبوت الردع يكفى في حجية السيرة ولا حاجة إلى احراز عدمه في الواقع .
قوله في ص 303 ، س 9 : « وناهيك » .
أي ينهيك هذا القول عن أن ترجع إلى غيره وهو كفاية عن كفايته .
قوله في ص 303 ، س 9 : « ولا تقف . . . » .
من قفا يقفوا كدعا يدعوا .
قوله في ص 303 ، س 12 : « ولو سلّم » .
أي ولو سلم إنها وردت في غير أصول الدين أو يعم الأصول والفروع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 590
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٠