تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
قوله في ص 302 ، س 6 : « فافهم » . لعلّه إشارة إلى انّ غاية ذلك هو اعتبار خبر الثقة ولا يشمل الموثوق للصدور من غير جهة الراوي .

[ فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره ]

قوله في ص 302 ، س 10 : « دعوى الإجماع » . المراد منه الاجماع الحدسي . قوله في ص 302 ، س 11 : « . . . رضاه » . والأولى أن يقال يكشف من باب الحدس من الاجماع نصّ المعصوم على حجيته . قوله في ص 302 ، س 11 : « من تتّبع » . أي تتّبع الاجماعات المنقولة والعلم ، يتحقّق الاجماع المحصل إما بنفس الاجماعات المنقولة وإما بضميمة شواهد اخر كما في الدرر . قوله في ص 302 ، س 13 : « في اعتباره » . أي الخبر . قوله في ص 302 ، س 14 : « ومعه لا مجال . . . » . لأنّ قول كل مقيد بالخصوصية الّتى اعتبرها بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية لم يقل بغيرها فلم يجمعوا على شيء حتّى يمكن استكشاف رأى المعصوم عليه السّلام فيه . قوله في ص 302 ، س 15 : « أللّهمّ إلا » . بأن يكون مطلوب كل من اعتبر الخصوصية هو أمرين أحدهما الخصوصية الّتى اعتبرها والآخر أصل اعتبار الخبر بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية كعدل امامي قال ايضاً باعتبار الخبر في الجملة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 589 | السيد محسن الخرازي