تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
لا يمكن ان يكون تصديقه للنمام ، تصديقا حقيقيا . قوله في ص 301 ، س 12 : « قسامة » . هو الذي يشهد على تبرئة المتهم مع القسم ويكون من منسوبيه . قوله في ص 301 ، س 14 : « بتصديق » . حيث قال : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم الخ فالمراد هو تصديقهم في خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم لا التصديق بترتيب جميع الآثار ، وعليه فمنع إسماعيل عن اعطاء دنانيره إلى من شهد المؤمنون عليه فهو من باب الاحتياط لا من باب التصديق المؤمنين بالنسبة إليه فتدبر وتامّل . قوله في ص 301 ، س 15 : « فتأمّل » . لعلّه إشارة إلى عدم تمامية الاشكالات على الاستدلال بالآية لانّ ظاهرها هو تصديق المؤمنين خبراً ومخبراً وهكذا ظاهر الرواية فهو دليل جواز التعبد بخبر المؤمنين الذين لهم الايمان حقا وحمل الآية على التصديق المخبرى دون الخبرى خلاف الظاهر وهكذا الرواية كما لا يخفى .

[ فصل في الأخبار التي استدل بها على اعتبار الخبر ]

قوله في ص 302 ، س 2 : « فتكون » . أي حتى تكون . قوله في ص 302 ، س 2 : « متواترة لفظا » . كما أخبروا بلفظ الشجاعة فيما إذا أرادوا توصيف علي عليه السّلام بالشجاعة . قوله في ص 302 ، س 2 : « أو معنىً » . كما أخبروا بشيئ ولازمه كالاخبار الواردة في القضايا التي تشير إلى شجاعة علي عليه السّلام فان كل مخبر اخبر بالقضية ولازمها وهو الشجاعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 587 | السيد محسن الخرازي